" قول أهل العلم في الجمع بين اختلاف هذه الأعداد الوارة في الذكر بعد الصلاة "

قال الحافظ في الفتح (2/ 329): " وجمع البغوي في شرح السنة بين هذا الاختلاف باحتمال أن يكون ذلك صدر في أوقات متعددة أولها عشرا عشرا، ثم إحدى عشرة إحدى عشرة، ثم ثلاثا وثلاثين ثلاثا وثلاثين، ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل التخيير أو يفترق بافتراق الأحوال " أهـ.

وقال النووي في شرح مسلم (5/ 94): وأما قول سهيل: إحدى عشرة إحدى عشرة. فلا ينافي رواية الأكثر: ثلاثا وثلاثين. بل معهم زيادة يجب قبولها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015