فتوى برقم 2742 وتاريخ 15/ 12 / 1399هـ
السؤال الأول: هل يجوز إخراج زكاة الحلي بمقدار القيمة التي اشترى بها الحلي أو لا بد من وزنه عند إخراج زكاته وتزكيته حسب قيمة وزنه؟
الجواب: لا تخرج زكاة الحلي حسب ثمن شرائه، بل يزكى حسب قيمة وزنه حينما يحول عليه الحول وتجب فيه الزكاة.
السؤال الثاني: كم نصاب الذهب وكم يساوي من الريالات السعودية؟ وكم نصاب الفضة، وكم يساوي من الريالات السعودية؟
الجواب: نصاب الذهب الذي تجب الزكاة فيه عشرون دينارا، ويساوي ذلك عشرين مثقالا ومقدار ذلك بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيه ونصاب الفضة الذي تجب فيه الزكاة مائتا درهم، ويساوي مائة وأربعين مثقالا ومقدارها بالريال السعودي الفضي 56 ريالا أو ما يعادلها من العملة الورقية.
السؤال الثالث: من أراد العمرة ولم يرد حينذاك حجا، مثلا اعتمر في رمضان، فهل عليه أن يطوف طواف الوداع أو لا؟
الجواب: من اعتمر فقط وأراد الخروج من مكة يسن له أن يطوف طواف الوداع إلا إذا كان خروجه من مكة عقب سعيه أو تأخر يسيرا بعد سعيه لها فيكفيه طواف عمرته عن طواف الوداع. سواء أراد الحج من عامه أم لم يرد.
السؤال الرابع: لقد بلغنا من بعض الناس أن الصور حرام وأن الملائكة لا تدخل البيت الذي توجد به الصور هل هذا صحيح وهل القصد من هذه الصورة المحرمة المصورة كهيئة الآدمي أو الحيوان يعني المجسمة