التراويح مرغب في تطويل القراءة فيها، ولا يتأتى ذلك لأمثالكم إلا بقراءة إمامكم في المصحف وقد روى أبو داود في كتاب المصاحف من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف، وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة أنها أعتقت غلاما لها عن دبر، فكان يؤمها في رمضان من المصحف.

السؤال الثاني: في أول أيام عيد الفطر المبارك صلى بعض المسلمين في أمريكا صلاة العيد يوم الأحد عام 1398هـ حيث إن المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية صلت العيد هذا اليوم، وبعض المسلمين هنا جعلوا العيد يوم الاثنين، وقالوا: لا نفطر إلا بمشاهدة الهلال، ولم ير الهلال هنا، ولذا أكملوا رمضان ثلاثين يوما، وصلوا العيد يوم الاثنين، فهل يجوز للمسلمين الذين أفطروا يوم الأحد ولم تقم صلاة العيد أن يصلوا العيد مع المسلمين الذين أفطروا يوم الاثنين أم لا؟

الجواب: يجب على المسلمين أن يتراءوا الهلال لبدء صيام رمضان ونهايته، وإن على أمثالكم من الجاليات الإسلامية التي تعيش في بلاد الكفار أن يتراءوا الهلال، فمن رأوه وجب عليهم أن يبلغوا قيادتهم المسئولة عنهم في تلك البلاد، ثم على هذه الجهة المسئولة عنهم أن تعمم على الجاليات هناك ثبوت رؤية الهلال ووجوب الصوم وبذلك يرتفع الخلاف في بدء رمضان ونهايته وفي يوم العيد، وإذا لم يروه فعلى القيادة المسئولة عنهم أو ما يسمى بالاتحاد أن يختار لهم أحد أمرين إما إكمال الشهر ثلاثين يوما، وإما العمل برؤية دولة من الدول الإسلامية التي رأت الهلال ويعمم ذلك على الجاليات لتعمل بما رآه، وبذلك يرتفع الخلاف أيضا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015