فتوى برقم 1955 وتاريخ 6/ 6 / 1398هـ
السؤال: ما حكم من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا لأجل العلاج أيا كان نوعه؟
الجواب: الذهاب إلى الكاهن والعراف لا يجوز وإن صدقهم كان أعظم إثما لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما (?)» رواه مسلم ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مسلم أيضا من حديث معاوية بن الحكم السلمي من النهي عن إتيان الكاهن، ولما روى أصحاب السنن والحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم (?)» ولأحاديث أخرى في هذا الباب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز