مثلا فماتت من ذلك فهي موقوذة، ولو قطع رقبتها بعد ذلك لأن التذكية لا تأثير لها في الميتة وقد حرمها الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ} (?) إلا إذا أدركت حية بعد ضرب رأسها مثلا وذكيت فتؤكل لقوله تعالى في آخر هذه الآية: {وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (?) فاستثنى سبحانه من المحرمات ما ذكي منها إذا أدرك حيا، أما ما خنق منها حتى مات أو سلط عليه تيار كهربائي حتى مات فلا يؤكل بالاتفاق، وإن ذكر اسم الله عليه حين خنقه أو تسليط الكهرباء عليه أو عند أكله، أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سموا الله وكلوا (?)» فإنه كان في ذبائح ذبحها قوم أسلموا، لكنهم حديثوا عهد بجاهلية ولم يعلم أذكروا اسم الله عليها أم لا، فأمر المسلمين الذين شكوا في تسمية هؤلاء على ذبائحهم أن يفعلوا ما عليهم وهي التسمية عند الأكل وأن يحملوا أمر هؤلاء الذابحين على ما عهد في المسلمين من التسمية عند الذبح.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. . .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز