فتوى برقم 515 وتاريخ 16/ 7 / 1393هـ
السؤال الأول: هل يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات أو لا وما الدليل؟
الجواب: لا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (?) وهذا في لغة العرب نظير قولهم: سيروا مثنى وثلاث ورباع، بمعنى يسيروا صفوفا، في كل صف اثنان أو ثلاثة أو أربعة، وليس معناه في لغة العرب ولا في عرف الاستعمال أن يجتمع في الصف الواحد حين المسير تسعة منهم، فمعنى الآية: فإن خفتم ألا تعدلوا إذا تزوجتم باليتامى فاعدلوا عنهن إلى التزوج بغيرهن، ولمن أراد التعدد منكم أن يتزوج اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، وحيث جعل الحد الأعلى في مقام الامتنان بالتعدد والترغيب في الصرف عن اليتامى إلى الزواج بغيرهن أربع