فتوى برقم 327 وتاريخ 21/ 11 / 1392هـ

السؤال الأول: ما حكم من صبغ لحيته بأشد صبغ أسود وهل يأثم من فعل ذلك أو لا وما الفرق بين حلقها وتسويدها؟

الجواب: تغيير الشيب بصبغ شعر الرأس واللحية بالحناء والكتم ونحوها جائز، وتغييره بالصبغ الأسود لا يجوز، وقد وردت بهذا الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن رأسه ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه لتغيير هذا الشيب وجنبوه السواد (?)» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وفي رواية لأحمد قال صلى الله عليه وسلم: «لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تكرمة لأبي بكر (?)». فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غيروهما وجنبوه السواد (?)» وقال صلى الله عليه وسلم: «إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم (?)» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي، وأما الفرق بين حلق اللحية وصبغ شيبها فكلاهما وإن كان ممنوعا إلا أن حلق اللحية أشد منعا من صبغها بالسواد. .

السؤال الثاني: قرأت وسمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك - أي الرصاص المذاب - يوم القيامة». فهل هذا الحديث صحيح كما قرأت وسمعت حديث: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب (?)»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015