كما ورد في الصحيح «المؤمن لا ينجس (?)» وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم، وقال أشعث عن الحسن: من صافحهم فليتوضأ. رواه ابن جرير (?).
6 - قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى ج22.
وأما إذا كان دخله ذمي لمصلحة فهذا فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد رحمه الله، أحدهما: لا يجوز، وهو مذهب مالك لأن ذلك هو الذي استقر عليه عمل الصحابة. والثاني: يجوز وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وفي اشتراط إذن المسلم وجهان في مذهب أحمد وغيره (?).
7 - قدوم وفد نجران على الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال ابن إسحاق: وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران بالمدينة، فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: " لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه مسجده بعد العصر، فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجده فأراد الناس منعهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم فاستقبلوا الشرق فصلوا صلاتهم " (?).
قال ابن القيم في زاد المعاد: إنه يؤخذ من هذه القصة أمور منها:
(1) جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين (?).
8 - قال البرسوي في تفسيره المسمى بـ ((تفسير روح البيان)).
قال الواحدي: دلت الآية على أن الكفار ممنوعون من عمارة مسجد