لأن قوله عز وجل: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (?) تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة، فإن قيل: فقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة في المسجد وهو مشرك قيل له: أجاب علماؤنا عن هذا الحديث وإن كان صحيحا بأجوبة:

أحدها: أنه كان متقدما على نزول الآية.

الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم بإسلامه فلذلك ربطه.

الثالث: أن ذلك قضية عين فلا ينبغي أن تدفع بها الأدلة التي ذكرناها لكونها مقيدة حكم القاعدة الكلية وقد يمكن أن يقال: إنما ربطه في المسجد لينظر حسن صلاة المسلمين وإجماعهم عليها وحسن آدابهم في جلوسهم في المسجد فيستأنس بذلك ويسلم وكذلك كان.

ويمكن أن يقال: إنهم لم يكن لهم موضع يربطونه فيه إلا في المسجد، والله أعلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام ولا غيره، ولا يمنع دخول المسجد الحرام إلا المشركون وأهل الأوثان وهذا قول يرده كل ما ذكرناه من الآية وغيرها.

قال الكيا الطبري: ويجوز للذمي دخول سائر المساجد عند أبي حنيفة من غير حاجة، وقال الشافعي: تعتبر لحاجة. ومع الحاجة لا يجوز دخول المسجد الحرام. وقال عطاء بن أبي رباح: الحرم كله قبلة ومسجد، فينبغي أن يمنعوا من دخول الحرم لقوله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى} (?) وإنما رفع من البيت أم هانئ وقال قتادة: لا يقرب المسجد الحرام مشرك إلا أن يكون صاحب جزية أو عبدا كافرا لمسلم، وروى إسماعيل بن إسحاق حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا شريك، عن أشعث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015