ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون، فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحول إلى المكان والرأي الذي أشار به الحباب رضي الله عنه (?)».
3 - ما ثبت خصوصيته للرسول صلى الله عليه وسلم بدليل فهو خاص به.
4 - إذا كان فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لواجب مجمل ثبت في القرآن فيجب علينا ذلك الفعل كبيان صفة الصلاة وركعاتها.
وإذا كان فعله بيانا لمندوب فهو مندوب، وإذا كان بيانا لمباح فهو مباح، أي أن الفعل المبين يأخذ حكم المبين.
5 - إذا لم يكن فعله واحدا مما سبق فهو على وجهين:
أ - أن يظهر فيه قصد القربة: والراجح في هذا الفعل أنه مندوب ومثاله:
- اعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان عن ابن عمر قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان (?)».
قال النووي (وتأكد استحبابه - أي الاعتكاف - في العشر الأواخر من رمضان، وقد أجمع المسلمون على استحبابه، وأنه ليس بواجب) (?).