الشهادة من الألفاظ الأخرى التي تفيد معنى الإخبار كلفظ: أعلم وأتيقن، ولو كان الإخبار به بحق لغيره على غيره.
التعريف الثاني: أنها " إخبار عن شيء بلفظ خاص ".
فقوله: " عن شيء " يشمل الشهادة بحق وبغير حق كالشهادة بهلال رمضان.
وقوله: " بلفظ خاص " هو: " لفظ " (أشهد) فلا تقبل الشهادة بغيره كلفظ: أعلم، وأتيقن.
وهذا التعريف غير مانع، فيدخل فيه الإقرار، والدعوى، فكان الأولى أن يزيد: " لغيره على غيره ".