جماع الرجل زوجته بعد ولادتها

فتوى برقم 7694 وتاريخ 8/ 11 / 1404 هـ

السؤال: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعدما تضع حملها بثلاثين يوما، أو بعد خمسة وعشرين يوما، أو ما يجوز إلا بعد أربعين يوما؟

الجواب:

لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد ولادتها أيام نفاسها حتى يمضي عليها أربعون يوما من تاريخ الولادة إلا إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين، فيجوز له أن يجامعها مدة انقطاعه بعد اغتسالها، فإذا عاد إليها الدم قبل الأربعين حرم عليه جماعها وقته.

وإذا استمر الدم بعد الأربعين فليس دم نفاس، بل دم استحاضة، فيجب عليها أن تصلي وتتوضأ لكل صلاة ولزوجها أن يجامعها.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015