فتوى برقم 5502 وتاريخ 2 5 1403 هـ
السؤال: إذا طهرت المرأة من الحيض، أو النفاس قبل غروب الشمس؛ فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر؟ وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فهل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء أم لا؟