فتوى برقم 1557 وتاريخ 23/ 5 / 1379 هـ
السؤال الأول: نصراني وزوجته أرادا الدخول في الإسلام فأمرهما مقدم الاستفتاء بغسل اليدين وبالنطق بالشهادتين عن طوع ورضا واستسلام فهل هذا صحيح، أو لا وما هي الطريقة التي كانت تجري لدخول الكفار في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: إن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الكفار إلى الإسلام أن يأمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أجابوه إلى ذلك دعاهم إلى بقية شرائع الإسلام حسب أهميتها وما تقتضيه الأحوال، ومما ورد في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله (?)»، وفي رواية: «إلى أن يوحدوا الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب (?)»