الصحابة رضي الله عنهم. وإن كان المقصود أن يقرأ أحدهم ويستمع الباقون، أو يقرأ كل منهم لنفسه في مكان الاجتماع دون أن يلتقي صوته بصوت الآخرين في الحركات والسكنات والوصل والوقف فهذا مشروع لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده (?)» رواه مسلم.

وثبت «عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل! قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى بلغت قال: أمسك فإذا عيناه تذرفان (?)» رواه البخاري ومسلم.

رابعا: الصلاة جماعة وراء إمام أعمى جائزة، وقد تكون أفضل إذا كان أقرأ للقرآن ممن يصلون وراءه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله (?)». . . الحديث.

أما إذا كان يخطئ، فإن كان خطؤه لحنا لا يغير المعنى فالصلاة وراء من لا يلحن أولى إذا تيسر، وإن كان لحنه يغير المعنى فالصلاة وراءه باطلة، وذلك من أجل لحنه لا لعماه كقراءة إياك نعبد بكسر الكاف، أو أنعمت عليهم بضم التاء، أو كسرها، وإن كان يخطئ لضعف حفظه كان غيره ممن هو أحفظ أولى بالإمامة منه.

السؤال الثاني: ما هي صفة صلاة الجنازة؟

الجواب: يجعل من يريد صلاة الجنازة الميت بينه وبين القبلة، ثم يرفع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015