يضمن مطلقا أو فيما يمكن الاحتراز عنه، والذي يظهر الثاني لاتفاقهما في الأجير المشترك على عدم ضمانه فيما لا يمكن الاحتراز عنه، فالظاهر أن المودع بأجر كذلك؛ لأن الموت والحريق ونحوهما مما لا يمكن ضمانه والتعهد بدفعه (?) انتهى.
ويمكن أن يقال أيضا بأن عقد التأمين عقد معاوضة تجارية بخلاف الإيداع؛ فإن القصد به المساعدة بحفظ الوديعة لا الاتجار بها.