فقال: لا نفقة لك ولا سكني (?)»، ففي هذا الحديث دلالة صريحة على سقوط النفقة والسكنى للمطلقة.
والقائل بإسقاط النفقة والسكنى هو الأظهر؛ لأن حديث فاطمة بنت قيس الصحيح صرح بإسقاط تلك النفقة والسكنى معها، فيكون مخصصا للآيتين.
والتفريق بين إيجاب النفقة والسكنى غير مسلم، حيث إن مفهوم النفقة العام يدخل فيه السكنى خاصة حينما يكون السكنى عن طريق الاستئجار، أليس المال المدفوع للأجرة يكون نفقة؟، وترك ذكره في بعض روايات الحديث لا يعني عدم وجوبه خاصة وأن رواية مسلم صريحة بسقوط النفقة والسكنى.
قال ابن عبد البر: من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج؛ لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نصا صريحا، فأي شيء يعارض هذه الأمثلة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والذي هو مبين عن الله تعالى ولا شيء يدفع ذلك (?).