17 - إذا فارقها الزوج بملاعنة فلا نفقة لها في العدة، إن كانت غير حامل.
وكذا إن كانت حاملا عند المالكية لما روي من حديث ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «فرق بين المتلاعنين وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت (?)».
وإن كانت حاملا فنفى حملها- وهو لا يلحقه نسبه- فلا نفقة لها لانتفاء الولد بزوال الفراش (?).
18 - إذا خالفت زوجها وهي حائل فلا نفقة لها في العدة.
19 - إذا احترفت المرأة وتكسبت بدون رضا من الزوج فلا نفقة لها، ذلك أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج كما سبق فلا يصح لها