حيث تعد في حكم الناشزة لحبسها نفسها عن زوجها.

4 - إذا أسلم الذمي وزوجته حربية أبت الإسلام فلا نفقة لها، لأن العصمة انقطعت فيما بينهما، ولأنه مأمور بقتلها (?).

5 - إذا امتنعت المرأة من تسليم نفسها إلى الزوج بغير حق فتسقط نفقتها لعدم تمكنه من وطئها أو الاستمتاع بها.

6 - إذا امتنعت من الانتقال معه إلى مسكنه- بغير وجه حق - سواء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015