حيث تعد في حكم الناشزة لحبسها نفسها عن زوجها.
4 - إذا أسلم الذمي وزوجته حربية أبت الإسلام فلا نفقة لها، لأن العصمة انقطعت فيما بينهما، ولأنه مأمور بقتلها (?).
5 - إذا امتنعت المرأة من تسليم نفسها إلى الزوج بغير حق فتسقط نفقتها لعدم تمكنه من وطئها أو الاستمتاع بها.
6 - إذا امتنعت من الانتقال معه إلى مسكنه- بغير وجه حق - سواء