لهما لأنه مأمور بقتلهما واستحقاق النفقة إنما يكون بطريق الصلة، وبهذا لا يثبت لهما أي صلة مهما كانت (?).
وذهب الحنابلة إلى أبعد من ذلك فلم يوجبوا النفقة للأقارب مع اختلاف الدين- وهو المذهب- وهو قول للمالكية (?) والحنفية في غير الفروع (?) والأصول (?)، إذ يرون أن الاستحقاق إنما يثبت باسم الوارث، واختلاف الدين يمنع التوارث، فلا تجب نفقة النصراني على أخيه- من الرحم- المسلم ولا على عكسه وهو رواية عند الحنابلة.