فتوى برقم 1938 في 24/ 5 / 1398 هـ
السؤال: ما حكم حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد مع أنها بدعة وكل بدعة ضلالة كما يوجد بالحفلات المذكورة بعض المطربات لقضاء السهرة، وهل حضور المرأة فيها حرام لمشاهدة العروس وتقديرا لأهل العروسة لا لسماع المطربة؟.
الجواب: إذا كانت حفلات الزواج خالية من المنكرات كاختلاط الرجال بالنساء والغناء الماجن، أو كانت إذا حضرت غيرت ما فيها من منكرات جاز لها أن تحضر للمشاركة في السرور بل الحضور واجب إن كان هناك