(1) قول أبي إسحاق الإسفراييني (ت 418 هـ)
قال في كتابه " أصول الفقه ": أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها " الصحيحان " مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها. قال: فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه؛ لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول (?).
(2) قول إمام الحرمين الجويني (ت 478 هـ)
قال: لو حلف إنسان بطلاق امرأته: أن ما في " الصحيحين " مما حكما بصحته من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما ألزمته الطلاق، لإجماع علماء المسلمين على صحته (?).