فتوى برقم 5309 وتاريخ 15/ 2 / 1403 هـ
السؤال الأول: جميع الشركات المساهمة إذا صار لهم رصيد بالبنك يدفع لهم البنك مصلحة 8% وإذا احتاجوا لمشروع أخذوا من البنك دينا بمصلحة10% فهل على المساهمين إثم وهل يعتبر مكسبهم حراما؟
الجواب: وضع شركة المساهمة أو غيرها رصيدا في البنك تأخذ عليه فائدة قليلة أو كثيرة نوع من الربا فكان حراما ويأثم بذلك المباشر بعملية الربا ومن علم بذلك من المساهمين والكسب من وراء ذلك حرام.
السؤال الثاني: إذا فتح التاجر اعتمادا على شركة بالخارج مثلا في أرز أو سكر أو شاي يقوم التاجر بتأمين المال عند إحدى شركات التأمين