فتوى برقم 3599 وتاريخ 5/ 4 / 1401 هـ
السؤال الأول: ما حكم وضع السترة أمام المصلي داخل المسجد؟
الجواب: الصلاة إلى سترة سنة في الحضر والسفر قي الفريضة والنافلة وفي المسجد وغيره لعموم حديث «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها (?)» رواه أبو داود بسند جيد ولما روى البخاري ومسلم من حديث أبي حنيفة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم ركزت له العنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع (?)» وروى مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك (?)». ويسن له دنوه من ستر له لما في الحديث وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون سواري المسجد ليصلوا إليها النافلة. وذلك في الحضر في المسجد لكن لم يعرف عنهم أنهم كانوا ينصبون أمامهم ألواحا من الخشب ليكون سترة في الصلاة بالمسجد بل كانوا يصلون إلى جدار- المسجد وسواريه فينبغي عدم التكلف في ذلك فالشريعة سمحة ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ولأن الأمر بالسترة للاستحباب لا للوجوب لما ثبت