فتوى برقم 1526 في 16/ 4 / 1397 هـ

السؤال الأول: رجل يقول بأن عندهم شركات مساهمة خاصة بالأعمال التجارية والزراعية والبنوك وشركات التأمين والبترول ويحق للمواطن المساهمة فيها هو وأفراد عائلته فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟

يساهم في شركات التأمين التجاري

الجواب: يجوز للإنسان أن يساهم في هذه الشركات إذا كانت لا تتعامل بالربا. فإن كان تعاملها بالربا فلا يجوز ذلك لثبوت تحريم التعامل بالربا في الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك لا يجوز للإنسان أن يساهم في شركات التأمين التجاري لأن عقود التأمين مشتملة على الضرر والجهالة والربا، والعقود المشتملة على الضرر والجهالة والربا محرمة في الشريعة الإسلامية.

السؤال الثاني: بالنسبة للشركات المذكورة إذا أراد شخص أن يساهم ببيع شهادات الميلاد الخاصة بأفراد عائلته بالإضافة إلى شهادة الجنسية بمبالغ كبيرة فهل هذا حلال أم لا؟.

الجواب: لا يجوز للإنسان أن يبيع شهادات الميلاد الخاصة بعائلته على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015