فتوى برقم 1419 وتاريخ 28/ 12 / 1396 هـ

أناس يشترون ثمار النخيل عند بدء الصلاح بقيمة معينة ثم يبيعونه بربح وهو باق على رؤوسه

السؤال الأول: فيه أناس يشترون ثمار النخيل عند بدء الصلاح بقيمة معينة ثم يبيعونه بربح وهو باق على رؤوسه فهل هذا جائز أم لا؟

الجواب: هذا التصرف جائز لدخوله في عموم أدلة البيع من الكتاب والسنة ولا نعلم دليلا يخرجه عن دخوله في هذا العموم ولأنه مقبوض بالتخلية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015