وأما الحنابلة فالصحيح من المذهب أنه لا شفعة فيه لأنه مملوك بلا مال أشبه الموهوب والموروث ولأنه يمتنع أخذه بمهر المثل وبقيمته لأنها ليست عوض الشقص.

قال المرداوي:

قوله ولا شفعة فيما عوضه غير المال كالصداف وعوض الخلع والصلح عن دم العمد في أحد الوجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر والرعاية الكبرى والفروع والفائق. وظاهر الشرح الإطلاق، أحدهما لا شفعة في ذلك وهو الصحيح من المذهب قال في الكافي: لا شفعة فيه ظاهر المذهب. قال الزركشي هذا أشهر الوجهين عند القاضي وأكثر أصحابه قال ابن منجا هذا أولى. قال الحارثي أكثر الأصحاب قال بانتفاء الشفعة، منهم أبو بكر وابن أبي موسى وأبو علي بن شهاب والقاضي وأبو الخطاب في رؤوس المسائل وابن عقيل والقاضي يعقوب والشريفان أبو جعفر وأبو القاسم الزبدي والعكبري وابن بكروس والمصنف وهذا هو المذهب ولذلك قدمه في السنن. اهـ وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في العمدة والوجيز والمنور والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي وغيرهم. والوجه الثاني: فيه الشفعة اختاره ابن حامد وأبو الخطاب في الانتصار وابن حمدان في الرعاية الصغرى وقدمه ابن رزين في شرحه. فعلى هذا القول يأخذه بقيمته على الصحيح. اهـ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015