استدل القائلون بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الشريك في حق المبيع أو الجار بما يأتي:
(1) ما في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (?)»، وفي لفظ: «إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم (?)» ... إلخ
(2) ما في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه (?)» إلى آخر الحديث.
(3) ما روى الشافعي بإسناده إلى أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (?)».
(4) ما في سنن أبي داود بإسناد صحيح إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قسمت الأرض وحددت فلا شفعة فيها (?)».
(5) ما في الموطأ بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم فإذا صرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفعة (?)».