وفيما يلي ذكر بعض من أقوال أهل العلم فيما اختلفوا فيه مما ذكر.
اختلف أهل العلم في ثبوت الشفعة بالشركة فيما لا يقبل القسمة من العقار كالحمام الصغير والحانوت فذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى أن الشركة في ذلك لا تعتبر سببا للأخذ بالشفعة لأن الشفعة مشروعة لدفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق وهذا غير موجود فيما لا يقبل القسمة، فانتفت الشفعة. قال في المنهاج: وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة، كحمام ورحى لا شفعة فيه على الأصح اهـ (?).
وقال في المجموع: ولا تجب إلا فيما تجب قسمته عند الطلب، فأما