يقول عمر في رسالته لأبي موسى: " فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة "
يقول الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - " لا بد للناس من حاكم أتذهب حقوق الناس؟ (?) ولقد فهم ابن القيم من كلام عمر أن ما يقضي به من الكتاب والسنة هو ما أحكم منهما فقال: يريد به أن ما يحكم به الحاكم نوعان: أحدهما فرض محكم غير منسوخ كالأحكام الكلية التي أحكمها الله في كتابه.
والثاني: أحكام سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?).
والذي يظهر لي أن عمر يقصد: أن القضاء فرض على المسلمين أن يقوموا به فهو محكم غير منسوخ وسنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيجب علينا اتباعها.