بسنده أن عمر كتب به إلى أبي موسى الأشعري فقال: (وكتب إليه ألا يقضي إلا أمير، فإنه أهيب للظالم ولشاهد الزور، وإذا جلس عندك الخصمان فرأيت أحدهما يتعمد الظلم فأوجع رأسه) (?).
4 - روى القاضي وكيع قال: (حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن فضيل بن معاذ، عن أبي جرير، عن الشعبي، قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح: (لا تجيزن لامرأة في مالها أمرا حتى يحول عليها حول عند زوجها أو تلد ولدا)، وساقه برواية أخرى قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن يزيد، عن مجالد، عن الشعبي: أن عمر كتب إلى شريح: أن اقض بعين الدابة إذا فقئت بربع ثمنها، ولا تجيزن لامرأة هبة شيء حتى تلد بطنا، أو يحول عليها حول، وهي في بيت زوجها ولا تورث حميلا) 5 - وروى القاضي وكيع قال: [حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم، قال: حدثنا سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح قال: كتب إلي عمر: بخمس من صوافي الأمراء: إن الأسنان سواء، والأصابع سواء، وفي عين الدابة ربع ثمنها، وإن الرجل يسأل عند موته عن ولده فأصدق ما يكون عند موته، وجراحة الرجال والنساء سواء إلى ثلث دية الرجل) (?).