فتوى برقم 1954 في 6/ 6 / 1398 هـ
السؤال الأول: إذ أم رجل صبيين أو أكثر لم يبلغوا فأين يقفوا خلفه أم عن يمينه؟
الجواب: السنة للصبيان إذا بلغوا سبعا فأكثر أن يقفوا خلف الإمام كالبالغين، فأما إن كان الموجود واحدا فإنه يقف عن يمينه؛ لأنه ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنه صلى في بيت أبي طلحة، وجعل أنسا واليتيم خلفه وأم سليم خلفهما (?)».
وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في رواية أخرى: «أنه صلى بأنس وجعله عن يمينه، وصلى بابن عباس وجعله عن يمينه (?)».