فتوى برقم 1944 في 24/ 5 / 1398 هـ
السؤال: هل يجوز تأخير صلاة العيد عن يوم ليلة رؤية هلال شوال إلى اليوم الثاني؛ ليتمكن جميع العمال من المسلمين العاملين في المصانع والمكاتب من الحصول على إجازة يوم العيد من المسؤلين، وبما أن يوم العيد غير معروف لديهم سابقا؛ فلذلك يعسر عليهم إخبار المسئولين عن يوم بعينه للإجازة؟
الجواب: صلاة العيدين فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن