فتوى برقم 1405 في 7/ 11 / 1396 هـ
السؤال: إذا قام مسلم قبل الفجر ليصلي نافلة، وأذن الفجر وهو يصلي، وهو يعلم أن الصلاة لن تنعقد إلا بعد ثلث ساعة مثلا - أيستمر في الصلاة أم يوتر ويركع لسنة الفجر؟