بالطهارة فهو من هفواته، إذ لا معنى لغسل الماء من غير أن يبلغ قلتين، قال: فلا يتمارى في فساده وكذا صحح البغوي والرافعي عدم الطهارة وهو الأرجح. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015