الآية.

ولأن الفراق بإحسان خير من البقاء مع الشقاق والخلاف، وعدم حصول مقاصد النكاح التي شرع من أجلها.

ولهذا قال سبحانه {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا} (?) وصح «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر ثابت بن قيس الأنصاري رضي الله عنهما لما لم تستطع زوجته البقاء معه لعدم محبتها له وسمحت بأن تدفع إليه الحديقة التي أمهرها إياها أن يقبل الحديقة ويطلقها تطليقة ففعل ذلك (?)». رواه البخاري في الصحيح.

السؤال السابع: كيفية الحد من اللجوء إلى الطلاق يا سماحة الشيخ؟.

الجواب: يعلم جواب السؤال المذكور من جواب السؤال الذي قبله.

والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

الرئيس العام.

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015