ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (?)». خرجه أحمد وأبو داود، وابن ماجه وصححه الحاكم.
وقد فسر جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله الإغلاق بالإكراه والغضب الشديد.
وقد أفتى عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد وجمع من أهل العلم بعدم وقوع طلاق السكران الذي قد غير عقله السكر، وإن كان آثما.
أما الحكمة في إباحة الطلاق فهي من أوضح الواضحات لأن الزوج قد لا تناسبه المرأة وقد يبغضها كثيرا لأسباب متعددة كضعف العقل وضعف الدين وسوء الأدب ونحو ذلك. فجعل الله فرجا في طلاقها وإخراجها من عصمته حيث قال سبحانه {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (?) وقال عز وجل {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} (?) الآية.
السؤال الثاني: متى يباح الطلاق وما هي شروط صحته؟.
الجواب: يباح الطلاق إذا دعت الحاجة إليه ولم يتيسر الإصلاح.
أما شروط صحته فتعلم من جواب السؤال الأول.
السؤال الثالث: الطلاق في حال الغضب هل يقع؟.
الجواب: تقدم الجواب عن هذا السؤال في جواب السؤال الأول.
السؤال الرابع: ما هي أسباب الطلاق من وجهة نظر سماحتكم؟.
الجواب: للطلاق أسباب كثيرة، منها عدم الوئام بين الزوجين بأن لا تحصل محبة من أحدهما للآخر، أو من كل منهما. ومنها سوء خلق المرأة، أو عدم السمع والطاعة لزوجها في المعروف، ومنها سوء خلق الزوج وظلمه للمرأة وعدم إنصافه لها. ومنها عجزه عن القيام بحقوقها أو