فتوى برقم 1620 وتاريخ 11/ 7 / 1397 هـ

السؤال الأول:

لبس البدلة

شاع في كثير من بلاد المسلمين لبس البدلة ذلك اللباس المكون من جاكيت وبنطلون وقد تقتصر الملابس على بنطلون وقميص أو فانيلا بكم أو بنصف كم في الصيف لشدة الحر، فهل لبس هذا اللباس يدخل تحت باب التشبه بغير المسلمين أم لا؟

الجواب:

الأصل في أنواع اللباس الإباحة لأنه من أمور العادات، قال تعالى {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015