السؤال الثاني:
ما حكم التجارة في الدخان والجراك وأمثالهما، وهل يجوز الصدقة، والحج، وأعمال البر من أثمانها، وأرباحها؟
الجواب:
لا تحل التجارة في الدخان والجراك وسائر المحرمات لأنه من الخبائث ولما فيه من الضرر البدني والروحي والمالي، وإذا أراد الشخص أن يتصدق أو يحج أو ينفق في وجوه البر فينبغي له أن يتحرى الطيب من ماله ليتصدق به أو يحج به أو ينفقه في وجوه البر لعموم قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} (?)
وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا (?)». . .) الحديث.
السؤال الثالث:
من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فماذا ينهى عنه بعد دخول شهر ذي الحجة وهل النهي يعم أهل البيت كلهم كبيرهم وصغيرهم أو الكبير دون الصغير؟
الجواب:
روى الجماعة إلا البخاري عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره (?)»، ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضا «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي (?)»، فالرواية الأولى فيها الأمر والترك،