حكمة مشروعية العدة والإحداد إذا كانت المرأة كبيرة السن ومتوقفة عن الحمل

فتوى برقم 1128 في 2/ 1 / 1396هـ

السؤال:

توفي رجل عن امرأة كبيرة السن يزيد عمرها عن سبعين سنة وقليلة الرأي والفكر وليست بخدمته، وتوفي وهي بذمته، فهل يلزمها الحداد كغيرها، وما هي الحكمة من مشروعيته إذا كانت كبيرة السن مثل غيرها، ولماذا كان حكم الحامل وضع الجنين فقط إذا كان مشروعية الحدود هو التأكد من خلو المرأة من الحمل أو وجوده، وكبيرة السن قد توقفت عن ذلك؟

الجواب:

المرأة المذكورة في السؤال تعتد وتحد أربعة أشهر وعشرا لدخولها في عموم قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (?)

ومن الحكم لمشروعية العدة والإحداد إذا كانت المرأة كبيرة السن ومتوقفة عن الحمل: تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره وإظهار شرطه وقضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجميل، ولذلك شرع الحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد. وكان حكم الحامل وضع الجنين فقط لعموم قوله تعالى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (?) وهذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (?)

ومن الحكم تعلق انتهاء العدة بوضع الحمل لأن الحمل حق للزوج الأول فإذا تزوجت بعد الفراق بوفاة أو غيرها وهي حامل يكون الزوج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015