الرقم 726 وتاريخ 10/ 11 / 1375 هـ

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن صالح رئيس المحكمة الشرعية بالمدينة الموقر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد:

فبالإشارة إلى خطابكم رقم 811 وتاريخ 20/ 8 / 75 هـ وملحقه رقم 2365 في 26/ 10 / 75 هـ بشأن الاستفتاء الموجه منكم عن بيع العقار الذي فيه حكر. وقد اطلعنا على صورة الصك المرسل منكم بهذا الخصوص والذي يظهر جواز بيع العقار الذي فيه حكر وهو بمعنى الصبرة عند أهل نجد. وقد أجاز العلماء بيع مثل هذه العقارات قال الشيخ تقي الدين بن تيمية في الاختيارات كلاما ما معناه إذا بيعت الأرض المحكرة أو ورثت فإن الحكر يكون على المشتري والوارث وليس لأصحاب الحكر أخذ الحكر من البائع وتركة الميت في أظهر قولي العلماء ا. هـ.

وقال ابن القيم في الهدى أثناء الكلام عن الأرض المغنومة فعلم أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015