هاهنا نصوص الواقف كنصوص الشارع وهذه جملة من أبطل الكلام وليس لنصوص الشارع نظير من كلام غيره أبدا بل نصوص الواقف يتطرق إليها التناقض والاختلاف ويجب إبطالها إذا خالفت نصوص الشارع وإلغاؤها ولا حرمة لها حينئذ البتة ويجوز بل يترجح مخالفتها إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله منها وأنفع للواقف والموقوف عليه ويجوز اعتبارها والعدول عنها مع تساوي الأمرين ولا يتعين الموقوف معها.
ونقل الشيخ أحمد بن محمد المنقور التميمي النجدي في كتابه الفواكه العديدة في المسائل المفيدة ج 1ص 461 عن بعض أهل العلم أنه قال: أتتني عدة مرار صورة مسألة من حلب في وقف شرط واقفه أن لا يؤجر أكثر من سنتين فأجره الناظر عشرين سنة وحكم حاكم حنبلي بصحة الإجارة وقال مذهب أحمد يجوز مخالفة شرط الواقف في ذلك فأجبت عليها بأن هذا القول من هذا الحاكم على الإطلاق خطأ وافتراء على مذهب أحمد بغير علم، والصواب في ذلك متى كان في الإجارة مصلحة أكبر من مراعاة شرط الواقف فهنا قال بعض الأشياخ حفظ عين الوقف أولى وتجوز مخالفة شرط الواقف واعتمدت في ذلك على ما سمعته من شيخنا ومن القاضي برهان الدين بن مفلح ولم يحضرني فيها نقل ثم رأيت كلام الفروع وقد صرح بها غيره أيضا وقد قال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين بعد كلام له سبق هذا من أبطل الباطل وأقبح الحيل وهو