قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى، ج3، ص 329، (ذكر أبو سعيد) الإصطخري في أدب القضاء له الذي نختاره أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو ثلاث سنين ولا يزيد على الثلاثة إلا أن يقع في ضرر فيزيد ويعمل بما فيه الصلاح في الاستغلال فأما ما يدخل على المستحقين به ضرر بين فلا يجوز فإن آجره وفيه ضرر وجب فسخه ثم قال وكذلك في أموال اليتامى والمولي عليهم قال في التوسط وظاهر كلامه التسوية فيما ذكره بين أموال اليتامى والمحجوزين والأوقاف وهو غير بعيد) ا. هـ.