مستوفيا شرائطه الشرعية فهل يعمل بهذه الإجارة المخالفة لشرط الواقف لقول المورق المذكور أو لا يعمل بها لأنه لم يثبت لها مسوغ لمخالفته شرط الواقف والمورقون يقولون ذلك ولا يفهمون معناه ولا يكون مطابقا للواقع في كثيرين والمسؤول من تفضلات السادة العلماء الذين هم نجوم الهدى ومصابيح الاقتداء وعليهم المعول في النوائب وإليهم الملجأ في المصائب. بيان حكم الله سبحانه وتعالى في هذه الإجارة التي أكل بها مال الوقف بالباطل لأنه لم يثبت لها مسوغ في مستند الإجارة ولا في الخارج مع مخالفتها لشرط الواقف نصا وإيضاح حكم ذلك وبسطه كما هو الواجب عليهم ليصل كل ذي حق إلى حقه ويرجع المتعدي عن تعديه وعناده وفرقه. فأجبت هذه الإجارة باطلة من وجهين أحدهما كون الناظر آجر ابني ابنه المحجورين واستأجر لهما وهذا باطل ولو بأجرة المثل فأكثر كما صرحوا بنظيره في الوصي والقيم وقالوا كما في الروضة وغيرها إن ناظر الوقف كالوصي والقيم في مال اليتيم فيمتنع عليه ما يمتنع عليهما ويجوز له ما يجوز لهما. وفي أدب القضاء للاصطخري حكاية الإجماع على ما يصرح بأن ناظر الوقف كالوصي وهذا الوجه أظهر من الثاني وهو مخالفة تلك الإجارة لشرط الواقف وذلك مقتض لبطلانها وإن قال المورق ما ذكر لأن كلامه في مثل ذلك لا يعول عليه ووجه كون الأول أظهر أن إبطاله للإجارة لا يمكن تداركه وإن حكم به الشافعي وقال: إنه استوفى المسوغات الشرعية لأن هذا لا مسوغ له فأبطل الإجارة مطلقا بخلاف الثاني فإنه يمكن وجود مسوغ له بأن تشهد الآن بينة عادلة بأن الوقف كان خرب ولم يبق من غلته ما يعمر خرابه ولا يمكن اقتراض ما يعمره ولم تمكن عمارته إلا بأجر تلك المائة سنة إذ هذا مجوز لمخالفة شرط الواقف ومع وجود هذا المسوغ وإقامة هذه البينة الشاهدة به لا تمكن صحة هذه