أعني من أن يأخذ فيه دراهم ويشتري بها دارا أخرى أو يأخذ دارا فيها كلاهما يقال فيه عاوض بدار غير خرب انتهى. (فرع) قال الجزولي وأما مناقلة الأحباس فقال ابن أبي زيد لا تجوز من غير خلاف وصورته أن يكون رجلان لكل واحد منهما حبس وحبس كل واحد منهما بإزاء الآخر فأراد أن يتناقلاهما وأراد كل واحد منهما الحبس الذي بإزائه فهذا لا يجوز. ا. هـ] ونقله عن الشيخ ابن أبي زيد غير واحد وهو في النوادر في كتاب الحبس في ترجمة بيع الحبس إذا خرب.

" مسألة: وأما بيع بعض العقار الوقف لإصلاح بعضه فمقتضى كلام ابن الماجشون في النوادر في ترجمة بيع الحبس إذا خرب أنه لا يجوز بيعه من غير خلاف ونصه قال ابن الماجشون ولو حبس إبلا أو غنما فانفصلت الذكور من التيوس أكثر نسلها قال لا تباع ولو صارت ضرورة بكثرة ما ينفق في رعايتها ومؤنتها فلا تباع عندي إذا كانت لا تضر بغيرها من الصدقة وهو كالربع الخرب الذي إذا بيع بعضه أصلح به باقيه ا. هـ ونقله الشيخ بهرام في شرحه الكبير بلفظ - وفي النوادر عن ابن الماجشون في الإبل والغنم المحبسة تلد الذكور وتكثر بذلك فإنها لا يباع شيء منها قال ولو صارت ضرورة لكثرة ما ينفق في رعايتها ومؤنتها فلا تباع عندي إذا كانت لا تضر بغيرها من الصدقة وهو كالربع الخرب إذا بيع بعضه أصلح به باقيه ا. هـ فقول ابن الماجشون إذا كانت لا تضر بغيرها من الصدقة مفهومه أنها إذا أضرت بغيرها من الصدقة أنها تباع فأجاز بيعها لإصلاح باقيها بإزالة الضرر عنه واستدلاله على ذلك بمسألة الربع الخرب الذي إذا بيع بعضه أصلح باقيه يقتضي عدم الخلاف في مسألة الربع الخرب لأن الاستدلال على الحكم مسألة أخرى يقتضي عدم الخلاف في المسألة المستدل بها فتأمل والله أعلم. وفي أحكام ابن سهل الكبرى عن ابن زرب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015