الأمر الأول
التمهيد: جاءت الشريعة الإسلامية بجلب المصالح ودرء المفاسد وأن المصالح إذا تعارضت جاز تفويت أدناها لحصول أعلاها وإذا تعارضت المصالح والمفاسد أخذ بالراجح منها فإن ترجحت المصالح أخذ بها وقيل بمشروعية متعلقها وإن ترجح جانب المفاسد اعتمد عليها في المنع وإذا تساوى جانب المصالح والمفاسد في نظر المجتهد فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ومن فروع هذا التقعيد قاعدة تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والنيات والعوائد وقاعدة سد الذرائع وأن المعروف عرفا كالمشروط لفظا، وللعلاقة الوثيقة بين هذا الفرع محل البحث ولين هذه القواعد استحسنت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن تذكر نقولا عن ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه القواعد الثلاث، وقد رأت الاكتفاء بهذه النقول لوفائها بالمقصود فذكرت:
أولا: تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والنيات والعوائد.
ثانيا: سد الذرائع.
ثالثا: المعروف عرفا كالمشروط لفظا.