الدليل الرابع قياس نكاح المحلل على من اشترى عبدا بشرط أن يبيعه

الدليل الرابع:

قالوا: لو اشترى إنسان عبدا بشرط أن يبيعه لم يصح، ولو نوى ذلك لم يبطل؛ فنكاح المحلل مثله.

نوقش هذا الدليل بما يلي: قياس نكاح المحلل على من اشترى عبدا بشرط أن يبيعه قياس مع الفارق؛ لأن شرط البيع لا ينافي المقصود من البيع؛ لأن المقصود من البيع التملك، والتملك: أن يتصرف في ملكه كيف شاء، بخلاف النكاح المحلل؛ فإن المقصود من النكاح دوام العشرة والألفة واللزوم والاستمرار، فشرط التحليل ينافي المقصود من النكاح، فكان هذا الشرط مفسدا للنكاح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015