فتوى برقم 1620 في 11/ 7 / 1397 هـ
السؤال: ما حكم الصلاة في البدلة المكونة من جاكيت وبنطلون؟
الجواب: إن كان ذلك اللباس لا يحدد العورة لسعته، ولا يشف عما وراءه لكونه