(الثامن): أنه نهى -صلى الله عليه وسلم- عن التشبه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة مثل قوله: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم (?)» «إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم (?)». وقوله صلى الله عليه وسلم في عاشوراء: «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع (?)». وقال في موضع: «لا تشبهوا بالأعاجم». وقال فيما رواه الترمذي: «ليس منا من تشبه بغيرنا (?)». حتى قال حذيفة بن اليمان: من تشبه بقوم فهو منهم. وما ذلك إلا لأن المشابهة في بعض الهدي الظاهر يوجب المقاربة ونوعا من المناسبة يفضي إلى المشاركة في خصائصهما التي انفردوا بها عن المسلمين والعرب، وذلك يجر إلى فساد عريض.

(التاسع): أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم». حتى لو رضيت المرأة أن تنكح عليها أختها، كما رضيت بذلك أم حبيبة «لما طلبت من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتزوج أختها درة، لم يجز ذلك (?)»، وإنما زعمتا أنهما لا تتباغضان بذلك؛ لأن الطباع تتغير، فيكون ذريعة إلى فعل المحرم من القطيعة، وكذلك حرم نكاح أكثر من أربع؛ لأن الزيادة على ذلك ذريعة إلى الجور بينهن في القسم، وإن زعم أن العلة إفضاء ذلك إلى كثرة المؤونة المفضية إلى أكل الحرام من مال اليتامى وغيرهن، وقد بين العلة الأولى بقوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (?). وهذا نص في اعتبار الذريعة.

(العاشر): أن الله سبحانه حرم خطبة المعتدة صريحا حتى حرم ذلك في عدة الوفاة، وإن كان المرجع في انقضائها ليس هو إلى المرأة؛ فإن إباحته الخطبة قد يجر إلى ما هو أكبر من ذلك.

(الحادي عشر): إن الله سبحانه حرم عقد النكاح في حال العدة وفي حال الإحرام؛ حسما لمادة دواعي النكاح في هاتين الحالتين، ولهذا حرم التطيب في هاتين الحالتين.

(الثاني عشر): إن الله سبحانه اشترط للنكاح شروطا زائدة على حقيقة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015