صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن اللتبية بردها إلى أربابها. ا. هـ من المغني.

قال الشوكاني في نيل الأوطار (?): " قال ابن رسلان في شرح السنن ويدخل في إطلاق الرشوة: الرشوة للحاكم والعامل على أخذ الصدقات وهي حرام بالإجماع. قال الإمام المهدي في البحر (?) في كتاب الأجارات فيه مسألة، وتحرم رشوة الحاكم إجماعا بقوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي (?)» وقال الشوكاني أيضا: قال المنصور بالله وأبو جعفر وبعض أصحاب الشافعي وإن طلب بذلك حقا مجمعا عليه جاز. قيل وظاهر المذهب المنع لعموم الخبر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015